338

Al-Wasīṭ fī al-madhhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Publisher

دار السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

القاهرة

أَحدهمَا أَن يكون النَّقَاء محتوشا بدمين فِي الْأَيَّام الْخَمْسَة عشر حَتَّى يثبت لَهَا حكم الْحيض فيتعدى إِلَى النَّقَاء بَينهمَا حَتَّى لَو رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَة وَأَرْبَعَة عشر نقاء وَرَأَتْ فِي السَّادِس عشر دَمًا فالنقاء مَعَ مَا بعده من الدَّم طهر لِأَنَّهُ لَيْسَ محتوشا بِالْحيضِ فِي الْمدَّة
الشَّرْط الثَّانِي فِي قدر الْحيض الْمُحِيط بالنقاء وَفِيه ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَنه لَا بُد وَأَن يكون كل دم يَوْمًا وَلَيْلَة حَتَّى يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فيسري وَالثَّانِي أَنه لَا يعْتَبر بل لَو رَأَتْ سَاعَة دَمًا فِي أول النّوبَة وَسَاعَة فِي آخر الْخَامِس عشر كَانَ النَّقَاء المتخلل حيضا
والأعدل اخْتِيَار أبي بكر المحمودي وَهُوَ أَن يشْتَرط أَن يكون جَمِيع الدِّمَاء الْوَاقِعَة فِي الْخَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَيْلَة لَا ينقص عَنْهَا حَتَّى يسري إِلَى النَّقَاء حكمه
فرع
المبتدأة إِذا انْقَطع دَمهَا فتؤمر بِالْعبَادَة فِي الْحَال فَإِذا اسْتمرّ التقطع فَفِي الدّور الثَّالِث لَا تُؤمر بِالْعبَادَة وَفِي الدّور الثَّانِي يبْنى على أَن الْعَادة هَل تثبت بِمرَّة أم لَا وَفِيه

1 / 462