305

Al-Wasīṭ fī al-madhhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Publisher

دار السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

القاهرة

الضَّعِيف نعم فِي الشَّهْر الثَّانِي كَمَا انْقَلب الدَّم إِلَى الضَّعِيف تَغْتَسِل إِذْ بَان استحاضتها فِي الشَّهْر الأول والاستحاضة عِلّة مزمنة طَوِيلَة الْبَقَاء فَلَا تخرج على أَن الْعَادة هَل تثبت بِمرَّة
الثَّانِي أَنَّهَا لَو شفيت قبل خَمْسَة عشر فى بعض الأدوار فَجَمِيع ذَلِك الدَّم حيض مَعَ الضَّعِيف لانقطاعه دون أقل الْمدَّة كَمَا لَو وَقع مثلا فى الدّور الأول
الثَّالِث إِذا رَأَتْ المبتدأة أَولا خَمْسَة عشر يَوْمًا دَمًا أَحْمَر ثمَّ أطبق السوَاد فقد تركت الصَّلَاة فِي النّصْف الأول من الشَّهْر رَجَاء الِانْقِطَاع وتترك فى النّصْف الثَّانِي رَجَاء اسْتِقْرَار التَّمْيِيز لظُهُور الدَّم الْقوي إِذا فرعنا على أَنه لَا ينظر إِلَى الأولية فَلَا تعهد امْرَأَة تُؤمر بترك الصَّلَاة شهرا كَامِلا إِلَّا هَذِه للانتظار الَّذِي ذَكرْنَاهُ

1 / 426