1083

Al-Wasīṭ fī al-madhhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Publisher

دار السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

القاهرة

أما دهن البنفسج قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ القَوْل الْمَنْصُوص فِيهِ انه يجْرِي فِيهِ الرِّبَا لِأَن النَّاس لَا يتناولونه ضنة بِهِ وَفِيه قَول قديم مخرج
وَمن أَصْحَابنَا من أجْرى الرِّبَا فِي الْكل نظرا إِلَى الأَصْل الَّذِي مِنْهُ الاستخراج وإعراضا عَن الْحَال
الطّرف الثَّانِي فِي الْخَلَاص من رَبًّا الْفضل
والمطعوم يَنْقَسِم فَالَّذِي يعْتَاد تَقْدِيره تحصل الْمُمَاثلَة فِيهِ بمعيار الشَّرْع وَالْعبْرَة فِيهِ بعصر رَسُول الله ﷺ فَلَا يُوزن مَكِيل فِي عصره وَلَا يُكَال مَوْزُون فَإِن فعل فَلَا أثر لَهُ فِي الصِّحَّة
وان وجد شَيْء لَا يعرف لَهُ معيار فِي عصره فخمسة أوجه
أَحدهمَا الْوَزْن لِأَنَّهُ احصر
الثَّانِي الْكَيْل لِأَنَّهُ أَعم
الثَّالِث التَّخْيِير للتعادل
الرَّابِع يرجع إِلَى عَادَة أهل الْعَصْر وَهُوَ الأفقه
الرَّابِع يرجع إِلَى معيار اصله أَن كَانَ مستخرجا من أصل
وَيجوز الْكَيْل بقصعة لَا يعْتَاد الْكَيْل بهَا كَمَا يجوز التَّعْدِيل بِالْوَضْعِ فِي كفتي الْمِيزَان وللقفال فِي الْكَيْل بالقصعة تردد

3 / 50