3Al-WaraqātالورقاتAbūʾl-Maʿālī al-Juwaynī - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد اللطيف محمد العبدGenresShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsالْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم وَالظَّن وَالشَّكّوَالْفِقْه أخص من الْعلم وَالْعلم معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ وَالْجهل تصور الشَّيْء على خلاف مَا هُوَ بِهِوَالْعلم الضَّرُورِيّ مَا لم يَقع عَن نظر واستدلال كَالْعلمِ الْوَاقِع بِإِحْدَى الْحَواس الْخمس الَّتِي هِيَ السّمع وَالْبَصَر والشم والذوق واللمس أَو التَّوَاتُروَأما الْعلم المكتسب فَهُوَ الْمَوْقُوف على النّظر وَالِاسْتِدْلَال وَالنَّظَر هُوَ الْفِكر فِي حَال المنظور فِيهِ وَالِاسْتِدْلَال طلب الدَّلِيل وَالدَّلِيل هُوَ المرشد إِلَى الْمَطْلُوب لِأَنَّهُ عَلامَة عَلَيْهِوَالظَّن تَجْوِيز أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخروَالشَّكّ تَجْوِيز أَمريْن لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخروَعلم أصُول الْفِقْه طرقه على سَبِيل الْإِجْمَال وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا1 / 9CopyShareAsk AI