21WaraqatالورقاتAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHInvestigatorد. عبد اللطيف محمد العبدGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i Jurisprudence١٢ - الْحَظْر وَالْإِبَاحَة وَأما الْحَظْر وَالْإِبَاحَة فَمن النَّاس من يَقُول إِن الْأَشْيَاء على الْحَظْر إِلَّا مَا أباحته الشَّرِيعَة فَإِن لم يُوجد فِي الشَّرِيعَة مَا يدل على الْإِبَاحَة يتَمَسَّك بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَظْر وَمن النَّاس من يَقُول بضده وَهُوَ أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء أَنَّهَا على الْإِبَاحَة إِلَّا مَا حظره الشَّرْع وَمعنى اسْتِصْحَاب الْحَال الَّذِي يحْتَج بِهِ أَن يستصحب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل الشَّرْعِيّ1 / 27CopyShareAsk AI