Wajiz Fi Tafsir
الوجيز
Investigator
صفوان عدنان داوودي
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٥ هـ
﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ أَيْ: ما يسبق به اللِّسان من غير عقدٍ ولا قصدٍ ويكون كالصِّلة للكلام وهو مِثلُ قول القائل: لا والله وبلى واللَّهِ وقيل: لغو اليمين: اليمينُ المكفَّرة سمِّيت لغوًا لأنَّ الكفَّارة تُسقط الإِثم منه ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أَيْ: عزمتم وقصدتم وعلى القول الثاني في لغو اليمين معناه: ولكن يؤاخذكم بعزمكم على ألا تبرُّوا وتعتلُّوا في ذلك بأيمانكم بأنَّكم حلفتم ﴿والله غفورٌ حليم﴾ يؤخِّر العقوبة عن الكفَّار والعُصاة
﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ أَيْ: يحلفون أن لا يطؤوهنَّ ﴿تربص أربعة أشهر﴾ جعل الله تعالى الأجل في ذلك أربعة أشهر فإذا مضت هذه المدَّة فإمَّا أن يُطلِّق أو يطأ فإن أباهما جميعًا طلَّق عليه الحاكم ﴿فإن فاؤوا﴾ رجعوا عمَّا حلفوا عليه أَيْ: بالجماع ﴿فإنَّ الله غفورٌ رحيم﴾ يغفر له ما قد فعل (ولزمته كفَّارة اليمين)
﴿وإن عزموا الطلاق﴾ أَيْ: طلَّقوا ولم يفيؤوا بالوطء ﴿فإنَّ الله سميع﴾ لما يقوله ﴿عليمٌ﴾ بما يفعله
﴿والمطلقات﴾ أَيْ: المُخلَّيات من حبال الأزواج يعني: البالغات المدخول بهنَّ غير الحوامل لأنَّ في الآية بيان عدتهنَّ ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ أَيْ: ثلاثة أطهار يعني: ينتظرون انقضاء مدة ثلاثة أطهارٍ حتى تمرَّ عليهن ثلاثة أطهارٍ وقيل: ثلاث حيضٍ ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أرحامهنَّ﴾ يعني: الولد ليبطلن حقَّ الزوج من الرَّجعة ﴿إن كنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر﴾ وهذا تغليظٌ عليهنَّ في إِظهار ذلك ﴿وبعولتهن﴾ أَيْ: أزواجهنَّ ﴿أحقُّ بردهنَّ﴾ بمراجعتهنَّ ﴿في ذلك﴾ في الأجل الذي أُمرْنَ أن يتربصن فيه ﴿إن أرادوا إصلاحًا﴾ لا إضرارًا ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَيْ: للنِّساء على الرَّجال مثلُ الذي للرِّجال عليهنَّ من الحقِّ بالمعروف أَيْ: بما أمر الله من حقِّ الرَّجل على المرأة ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ يعني: بما ساقوا من المهر وأنفقوا من المال ﴿والله عزيز حكيم﴾ يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبَّ
1 / 169