62

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، لَزِمَتْهُ وَمَا يُجْمَعُ مَعَهَا. وَيَقْضِي الْفَوَائِتَ عَلَى الْفَوْرِ مُرَتِّبًا [قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ فِي نَفْسِهِ أَوْ] مَا يَقُومُ بِكَفَالَتِهِ. وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ وَخَشْيَةِ فَوَاتِ الْحَاضِرَةِ. وَمِنْهَا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ [وَيَجِبُ بِمَا لَا يَصِفُ بَشَرَتَهَا]. وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى: مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ. وَعَوْرَةُ الأمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبَةِ: مَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا. وَكُلُّ الْحُرَّةِ عَوْرَةِ عَدَا وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، وَكَذَا] الْمُعْتَقُ بَعْضُهَا. وَتُسَنُّ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي ثَوْبَيْنِ وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتهِ فِي النَّفْلِ، وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الْفَرْضِ (١)، وَالْمَرْأَةِ فِي [دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتهَا. وَمَنِ] انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتهِ وَفَحُشَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ وَهُوَ شِعَارٌ، [لَمْ تَصِحَّ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ سَاتِرًا غَيْرَهُ]. وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ غَصْبٍ لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا. فَإِنْ وَجَدَ ثَوْبًا نَجِسًا فَقَطْ، صَلَّى فِيهِ وَأَعَادَ. وَمَنْ مَحَلُّهُ نَجِسٌ [بِضَرُورَةٍ أَوْمَأَ وَلَمْ يُعِدْ]. [وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ] عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا، وَإِلَّا فَالْفَرْجَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا فَالدُّبُرَ. وَإِنْ أُعِيرَ سُتْرَةً لَزِمَهُ قَبُولُهَا. فَصْلٌ يصَلِّي الْعَارِي قَاعِدًا بِالإِيمَاءِ، وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ وَسَطًا. وَيُصَلِّي كُلُّ

(١) في الأصل: "المرأة"! .

1 / 67