221

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

يَقُومُ مَقَامَهُ، وَاشْتِمَالُهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ؛ فَلَا يُؤَجَرُ مُبْهَمٌ يَجْهَلُهُ، وَطَعَامٌ لِأَكْلِهِ وَشَمْعٌ لِشَعْلِه، وَزَمِنٌ لِحَمْلِه، وَحَيَوَانٌ غَيْرَ ظِئْرٍ (١) لِلَبَنِه، وَلَا مُشَاعٌ مُفْرَدًا لِغَيْرِ شَرِيكِه، وَلَا حَيَوَانٌ وَدَارٌ وَنَحْوُهُمَا لاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلَا سَبِخَةٌ (٢) لِزَرْعٍ.
وَحُكْمُ الآبِقِ وَالشَّارِدِ وَالْمَغْصُوبِ هُنَا كَالْبَيْعِ.
فَصْلٌ
وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ مَا اسْتَأْجَرَهُ وَيُؤْجِرَهُ - وَلَوْ بِأَزْيَدَ - لِمِثْلِهِ مِنْ مُؤْجِرٍ وَغَيْرِه، بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ، وَكَذَا مُسْتَعِيرُهُ بِإِذْنِ مُعِيرِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً.
وَإِنِ انْتَقَلَ الْوَقْفُ بِمَوْتِ مُؤْجِرِه، فَلِلثَّانِي حَقَّهُ، وَلَا فَسْخَ. وَكَذَا إِنْ بَلَغَ يَتِيمٌ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ، وَهُمَا مُؤْجَرَان، بِشَرْطِ أَلَّا يَعْبُرَ (٣) مُدَّةَ إِجَارَةِ الصَّبِيِّ بُلُوغُهُ، وَالْعَبْدِ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ.
فَصْلٌ
وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمُدَّةِ وَظَنُّ بَقَاءِ الْعَيْنِ فِيهَا لَا فَرَاغُهَا. [وَإِنْ أَجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ سَنَةً، اسْتَوْفَى شَهْرًا] (٤) بِالْعَدَد، وَالْبَاقِي بِالأهِلَّةِ؛ كَالْعِدَّةِ وَالْكَفَّارَةِ.

(١) فِي الأصل: "طير".
(٢) أرض سبخة: ملحة لا تنبت. ينظر: "المصباح" (سبخ).
(٣) فِي الأصل: "يعبرا".
(٤) المثبت من "المقنع"، و"الإنصاف" (١٤/ ٣٦٠، ٣٦١) وينظر: "الفروع" (٤/ ٣٣٥).

1 / 229