175

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بِعْتُكَهُ بِهَا (١) وَوَضِيعَةِ (٢) دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ"؛ فَيَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَ"لِكُلِّ": مِائَةٌ (٣).
وَيَجِبُ تَبْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ لِلْجَمِيعِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِثْلِيًّا. فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً، أَوْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، أَوْ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، أَوْ بَاعَ بَعْضَ صَفْقَةٍ لَا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهَا بِالأَجْزَاءِ بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَنِ -لَزِمَهُ ذِكْرُهُ، فَإِنْ كَتَمَهُ وَعَلِمَ مُشْتَرِيهِ فَلَة أَنْ يُمْسِكَ أَوْ يَرُدَّ. وَمَا زَادَ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ نَقَصَ، فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَأَرْشُ الْعَيْبِ وَالْجِنَايَةِ (٤) -يُخْبَرُ بِهِ، لَا بِمَا بَعْدَ اللُّزُومِ.
وإِنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ، وَقَصَّرَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِعَشَرَةٍ، أَخْبَرَ بِالْحَالِ لَا بِعِشْرِينَ. وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ -حَكَاهُ.
فَصْلٌ
السَّابعُ: لاِخْتِلَافِهِمَا: فَفِي الثَّمَنِ، يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَوَّلًا: أَنَّهُ مَا بَاعَهُ

(١) بعده في الأصل: "من الثمن". وانظر: "المقنع" و"الإنصاف" (١١/ ٤٤١).
(٢) في الأصل: "ووضعته". والمثبت من "المقنع" (١١/ ٤٤١).
(٣) أي: وإن قال: ثمنه مائة وعشرة، بعتكه بها ووضيعة درهم لكل عشرة" لزمه مائةٌ.
(٤) بعد هذه العبارة في "مختصر المقنع" (ص ١٠٩): "يلحق برأس ماله، و". وانظر: "الروض المربع" (٢/ ٩٤).

1 / 182