Wajiz Fi Fiqh
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Investigator
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي
Publisher
مكتبة الرشد ناشرون
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Publisher Location
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
هَذَا الْكِتَابِ وَطَبْعِهِ لِلْمَرَّةِ الأُوْلَى؛ وَهُوَ وِسَامُ عِزٍّ وَتَاجُ شَرَفٍ؛ تُحَقِّقُهُ لِتَقَرَّ بهِ أَعْيُنُ البَاحِثينَ، وَتَنْشَرِحَ بِهِ صُدُورُ الْمُهْتَمِّينَ بِالتُّرَاثِ وَالمَعْنِيِّينَ بِهِ مِنْ أَمَاثِلِ طَلَبَةِ العِلْمِ. وَقَدْ سَارَ مَرْكَزُ البَحْثِ العِلْمِيِّ وَإِحْيَاءِ التُّرَاثِ الإِسْلَامِيِّ بِالْمَكْتَبَةِ، في إِخْرَاجِ هَذَا الكِتَابِ، عَلَى الْمَنْهَجِ العِلْمِيِّ الْمُتَّبَعِ في تَحْقِيقِ الْمَخْطُوطَاتِ، وَالْتَزَمَ قَوَاعِدَ التَّحْقِيقِ الْمَعْرُوفةَ؛ مِمَّا يَجْعَلُنَا نَلْهَجُ بِالشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ للَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى تَوفِيقِهِ وَإِعَانَتِهِ عَلَى إِخْرَاجِ وَتَحْقِيقِ هَذَا الكِتَابِ القَيِّمِ، ثُمَّ نَشْكُرُ العَامِلِينَ في هَذِهِ الْمَكْتَبَةِ وَفي القِسْمِ العِلْمِيِّ وَمَرْكَزِ البَحْثِ عَلَى الْجُهْدِ الْمَشْكُورِ في إِخْرَاجِ الكِتَابِ، وَلأَخِي الفَاضِلِ الشَّيخِ/ صَالِحِ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ السُّدَيسِ، شُكْرٌ خَاصٌّ عَلَى مُتَابَعَتِهِ خُطُوَاتِ العَمَلِ في هَذَا الكِتَابِ أَوَّلًا بِأَوَّلٍ، حَتىَّ خَرَجَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الْمَرْضِيَّةِ.
وَقَبْلَ أَنْ أَضَعَ القَلَمَ، أَتَوَجَّهُ إِلى مَقَامِ صَاحِبِ السَّمَاحَةِ الوَالِدِ العَلَّامَةِ الشَّيخِ/ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آلِ الشَّيخِ؛ المُفْتِي العَامِّ للْمَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ -حَفِظَهُ اللَّهُ- بِوَافِرِ الدَّعَاءِ، وَجَزِيلِ الشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ، عَلَى جُهُودِهِ العِلْمِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ، وَعَلَى مَا يَخُصُّ مَكْتَبَةَ إِمَامِ الدَّعْوَةِ العِلْمِيَّةَ مِنْ عِنَايَةٍ وَدَوَامِ سُؤَالٍ وَاهْتِمَامٍ؛ مِمَّا كَانَ لَهُ أَكْبَرُ الأثَرِ في تَشْجِيعِ العَامِلِينَ. فِيهَا عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهِمْ، كَمَا نُقَدِّمُ لَهُ عَاطِرَ الشُّكْرِ، وَنَدْعُو لَهُ بِوَافِرِ الْمَثُوبَةِ وَالأَجْرِ، عَلَى تَفَضُّلِهِ بِتَقْرِيظِ هَذَا الكِتَابِ، مِمَّا نَعْتَبِرُهُ عَقْدَ جِيدِهِ
الْمُتَلأْلِئَ، وَغُرَّةَ جَبِينهِ الوَضَّاءِ، وَتِلْكَ مَشَاعِرُ نَرَاهَا دَيْنًا نُسَدِّدُهُ بِبَثِّهَا، مَعَ رَجَاءِ قَبُولِهَا وَالاِعْتِذَارِ عَنِ التَّقْصِيرِ فِيهَا.
1 / 12