الْمَحْدُودِ (١). وَإِنْ أَخْرَجَ سِنًّا أَعْلَى مِنَ الْفَرْضِ مِنْ جنْسِهِ، جَازَ. وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ زكَاةٍ.
فَصْلٌ
وَإِذَا مَلَكَ مُزَكِّيَانِ (٢) فَأَزْيَدُ نِصَابَ مَاشِيَةٍ حَوْلًا، وَاتَّحَدَ فِي خُلْطَةِ أَوْصَافٍ: رَاعِيهَا، وَمَرْعَاهَا، وَمَوْضِعُ شُرْبِهَا، وَحَلْبِهَا، وَآنِيَتُهَا، وَفَحْلُهَا، ومَسْرَحُهَا -زكَّيَاهَا كَالْمُنْفَرِدِ.
وَإِنِ اخْتَلَطَا بَعْضَ حَوْلٍ، زكَّيَا أَوَّلَهُ مُنْفَرِدَيْنِ، وَبَعْدَهُ مُخْتَلِطَيْنِ.
وَإِنِ انْفَرَدَ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِي بَعْضِ حَوْلهِ: فَزَكَاةُ (٣) مُنْفَرِدٍ، وَبَعْدَهُ: زكَاةُ خُلْطَةٍ، كَخَلِيطِهِ.
وَمَنْ بَاعَ بَعْضَ نِصَابِهِ فِي حَوْلهِ مُشَاعًا، أَوْ مُعَيَّنًا بِوَصْفٍ، أَوْ بَعْدَ إِفْرَادِهِ، ثُمَّ خَلَطَهُ سَرِيعًا -اسْتَأْنْفَاهُ.
فَصْلٌ
وإِنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْمُحَرَّمِ وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ، زكَّى الأَوَّلَ