100

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أحَدُهَا: الإِبِلُ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ. وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ، وَيُجْزِئُ عَنْهَا ابْنُ لَبُونٍ مَعَ عَدَمِهَا أَوْ عَيْبِهَا. وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ. وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ لَهَا ثَلَاثٌ. وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ. وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ. وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ. فَإِنْ زَادَ بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ. ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَيُخَيَّرُ فِي الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ الفَرْضَيْنِ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ ليَتِيمٍ، فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ إِخْرَاجُ الأَدْوَنِ الْمُجْزِئِ مِنْهُمَا. وَمَنْ عَدِمَ الْوَاجِبَ أَعْطَى [أَعْلَى] (١) مِنْهُ يَلِيه (٢) وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ دُونَهُ يَلِيهِ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِنْ عَدِمَ انْتَقَلَ (٣) وَضَاعَفَ، إِذَا كَانَ بِصِفَةِ الصِّحَّةِ، أَوْ [لِجَائِزِ الأَمْرِ] (٤). فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِصِفَةِ النَّقْصِ، أَوْ هُوَ لِيَتِيمٍ، فَلَهُ الصُّعُودُ وَالأَخْذُ، وَلَيْسَ لَهُ النُّزُولُ

(١) سقط من الأصل، وينظر: "المقنع" (٦/ ٤١٥)، و"المحرر" (١/ ٢١٤). (٢) في الأصل: "ثلاثة". وينظر: "المحرر" (١/ ٢١٤). (٣) في الأصل: "انفصل". والمثبت كما في "المقنع" (٦/ ٤١٧) و"الإقناع" (١/ ٤٠١). (٤) في الأصل: "لجائر الأرض". والمثبت من "المبدع" (٢/ ٣١٧).

1 / 105