============================================================
الوحيد في سلوك أهل التوحيد وللوارث من النبي من معرفته السيما نصيب بحسب القسمة في الميرات، والاستعداد لفك الحجر عنه، وقوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273 يحتمل وحوه في السؤال بحسب الاعتبار والأحوال والحاجة والاضطرار: فمنهاء أهم لا يلحفون في السؤال ولا يخجلون ولا يسألون إلا عند الحاجة الماسة، ويجملون في الطلب ولا يسألون إلا للضرورة، وعند الضرورة تقع الإباحة في القدر الذي يسد الخلة تلك الساعة، لدفع المضرة المؤدية إلى الموت، وترك الواحب من حقوق الله تعالى، والثانيء لا يسألون الناس شيئا لا قليلا ولا كثيرا، فإن جاءهم شيء أخذوا منه قدر ضرورقم تلك الساعة، وهذه حالة من أحوال المتوكلين، والأولى: من أحوال السالكين، والثالثة يشهدون ما قدر لهم من الرزق والعطاء على أيدي العباد، وتنقله من خازن إلى خازن ومن خزانة إلى خزانة، والأيادي عندهم ظروف وخزائن لمجاري الإرادة ولسوق العطاء وأداء الأمانة، وهؤلاء يأخنون ما هو لهم من تحقيق وبصيرة، وسواء عندهم طلبوا ما لهم أو جاءهم من غير طلب فما أخذوا إلا من الله تعالى، ولا طلبوا إلا من الله تعالى، فهؤلاء هم الذين لم يسألوا الناس شيئا من مال الناس إلحافا أو الحاحا، أو خجل المسئول بأن سأله بين أقرانه وأصحابه أو عند من يستحيي منه، فهذا ليس ممن ذكرناه أولا ولا ثانيا ولا ثالثا؛ فإن هؤلاء يضربون الناس بأسواط الحياء، ويؤذوفم بأنواع من الأذى حتى يستخرجون منهم أمواهم من غير طيبة أنفسهم، وقد ورد: ""لا يحل مال امرى مسلم إلا عن طيب تفس منه (الم، وهم يدخلون في الحديث: ودلا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم(ال، وهو أشد على أرباب النفوس الرئيسة وذوي الهيئات، والأكابر وولاة الأمور من الظلمة؛ إذ الظالم لا يتحرأ على كل أحد إلا على من استضعفه.
(1) رواه أحمد في مسنده (72/5).
(2) رواه مسلم (720/2)، وأحمد في مسنده (15/2).
Page 112