89

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

بحصوله عليه صارَدليلًا ومتعلقًا بمدلوله، غيرَظانً ولا مُتوهمٍ لذلك (١)، فإنه إن لم يَعلم هذين الأمرين لم يصل بنظره إلى العِلم. فصل في بيان الوجوه التي مِنْ قِبَلها يَحصل خَطأ الناظرِ في نظره لتُجتَنب اعلم أن الخَطأ يَدخل علي النَاظرِ من وجهين: أحدهما: أن ينظرَ في شبهةٍ ليست دليلًا، فلا يصلُ إلى العلم. والآخر: أن يَنظر نظرًا فاسدًا، وفسادُ النظر يكون بوجوه: منها: أن لا يَستوفِيَه، ولا يَستقصيَ فيه، ولا يَستكمِلَة، وإن كان نَظرًا في دليل. ومنها: أنِ يَعدِل عن التَّرتيب الصحيح في نظره، فَئقَدَّم ما حَقه أن يُؤخَّر، وئؤخَّر ما مِن حَقِّه أن يُقَدم (٢). ومنها: أن يَجهل بعضَ صِفاتِ الدليلِ التي لا يَتم كوُنه دليلًا على الحكم إلا بحصولها، وحصولِهِ عليها، وحصولِ علم المستدلِّ بها. ومنها: أن يَضم إلى وَصف الدليل وَصفًا يُفسده، نحو أن يقول: إنما يدل خَبر النبي ﷺ على تحريم الخَمر؛ لأنه خَبرٌ عن تحريم

(١) في "شرح اللمع": ١/ ٩٥: "أن يستوقي الدليل بشروطه ... لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه، بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود". (٢) "شرح اللمع" ١/ ٩٥.

1 / 57