Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Investigator
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
Your recent searches will show up here
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Investigator
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
= فرسه فيزجره ويَجْلِب عليه ويصيح حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك. "النهاية" ١/ ٢٨١. و"الجَنَب": أيضًا يكون في شيئين: الأول: في الزكاة: وهو بمعنى الجَلَب، أو أن يجنب رب المال بماله ويبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الِإبعاد في اتباعه. والثاني: في السباق: وهو أن يَجْنُبَ الرجلُ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فاذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. "النهاية" ١/ ١٠٣. و"الشغار": هو النكاح المعروف في الجاهلية وهو: أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. (١) انظر تفصيل ذلك في "حاشية ابن عابدين" ٥/ ١٨٦، و"المغني" ٦/ ٩٨ - ٩٩. (٢) أي النظر في استخراج العلل، وإسقاط التعليل. (٣) "المغني" ١٢/ ٥١٢ - ٥١٣، و"الأم" ٦/ ١٣٠. (٤) انظر الصفحة: (٤٩).
1 / 52