77

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

إذا لا يسُوغُ (١) اجتهاد مع الإجماع، ولا سُلطان للإِجماع مع حدوث التَسويغ، فالبَقاء على حالٍ قد استحالت لا وجه له. ومثاله: قول من ذَهب إلى المنع من الخُروج عن الصلاة لرؤية الماء (٢): الأصلُ انعقاد صَلاته بالإجماع، فلا يزول عن القول بصحتها إلا بدليل. فليس بتمسكٍ صحيح، لأن الإجماع انعقد على انعقاد صلاةٍ لم يرَ فيها الماء، فلا يَبقى إجماع لموضع الخِلاف (٣).

(١) في الأصل: "لا تشريع". (٢) هو قول الثافعي، انظر "الأم " ١/ ١٤١. (٣) انظر تفصيل ذلك في "العدة" ٤/ ١٢٦٢. وسيورد المصنف ما أورده هنا في الصفحة (٦٨) من الجزء الثاني.

1 / 45