Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Investigator
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
Your recent searches will show up here
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Investigator
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
(١) في قوله تعالى في سورة الإسراء الأية ٢٣: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾. (٢) أخرج أحمد ٤/ ٢٨٤ و٢٨٩، والدارمي ٢/ ٧٦ - ٧٧، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي ٧/ ٢١٤، وابن ماجه (٣١٤٤)، والبيهقي ٥/ ٢٤٢ و٩/ ٢٧٤ من حديث البراء بن عازب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البيَّن عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تُنقي". (٣) طرف من حديث أنس بن مالك في الصدقات، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين:" بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين .. "، وفيه: "في سائمة الغنم الزكاة"، رواه أحمد ١/ ١١ - ١٢، والبخاري (١٤٤٥)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢٧ - ٢٩، وابن ماجه (١٨٠٠)، والدارقطني ٣/ ١١٢ - ١١٤، والحاكم في" مستدركه" ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢، والبيهقي ٤/ ٨٥، ٨٦.
1 / 37