65

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فيه إلى الظن فهو أمارة، وما أفضى به إلى العلم فهو دلالة.
فالأول من الأصول- وهي الأدلة التي انْبنَتْ (١) عليها أحكام الفقه- هو: الكِتاب. ودلالته ستة أقسام: ثَلاثة من طَريق النُّطق، وثَلاثةٌ من جهة المعقول من اللَّفظ، فالتي (٢) من جِهة النطق: نَصٌ، وظاهِرٌ، وعُموم. والمعقول: فَحوى الخِطاب، ودَليل الخِطاب، ومَعنى الخطاب.
فالنص: ما بَلغ من البَيان غايته، مأخوذٌ (٣) مق مِنَصَّةِ العَروس (٤).
وقيل: ما لا يَحتَمِل التَّأويل. وقيل: ما استَوى ظاهِرُه وباطنه.
وقيل: ما عُرِف مَعناه من لَفظِه (٥).
والظاهر: ما ترددَ بين (٦) أمرين. وقيل: ما احتمَل أمرين، وهو في أحدهِما أظهر (٧).

(١) في الأصل: "أثبت".
(٢) في الأصل: "فالنص".
(٣) في الأصل: "فمأخوذ".
(٤) المِنصَّة: ما تُظهر عليه العروس لتُرى: "اللسان": (نصص).
(٥) "العدة" ١/ ١٣٧، "البرهان" ١/ ٤١٢، "المستصفى" ١/ ١٥٧، وسيكرر المؤلف هذه التعريفات في الصفحة (٩١).
(٦) في الأصل: "من".
(٧) قال الطوفي في (شرح مختصر الووضة) ١/ ٥٥٨: ينبغي أن يقال: "هو في أحدهما أرجح دلالة"، لئلا يصير تعريفًا للظاهر بنفسه.

1 / 33