42

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فصل في العلمِ وتحديدِه وأقسامِه إذ حَدًدْنا الفقهَ بعلم الأحكامِ الشرعيَّةِ، فلابُدَّ أن نُوَضحَ عن حقيقةِ العلمِ الذي حدَّدْنا به الفقهَ حسبَ ما أوضحْنا من حقيقة الفقهِ، وقد اخْتبَطتْ فيها أقوالُ العلماءِ على اختلاف مقالاتِهم وآرائِهم. والكُل معترَضٌ بطريقين: أَحدهما: بالخلاف فيما انْبَنى عليه التَّحديد. والثاني: بطريق التَّحقيقِ، وأن في القَوْلِ فيه والتَحديدِ له قصورًا عنه، وإِجمالًا (١) لا يَصْفو معه كشف حقيقتِه. فقال قوم: معرفةُ المعلومِ على ما هو به (٢). وقال قومٌ: معرفةُ الشَيءِ على ماهو به (٣). فمَنْ قال: معرفة المعلوم. اعْتُرِضَ قولُه بأنه صَرفَ من اللفظة قبلَ بيانِ معناها، وقولُنا: معلوَم، مصرف من عَلِمَ، كمضروبٍ من

(١) في الأصل: (إجمال). (٢) وهو ما اختاره الشيرازي في "شرح اللمع في أصول الفقه" ١/ ٨٤. (٣) أورد القاضي أبو يعلى عدة تعريفات للعلم، وذكر ما يرد على كل منها. انظر "العدة" ١/ ٧٦ - ٧٩.

1 / 10