262

Al-Wāḍiḥ fī uṣūl al-fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فصل
وكذلك ليس من شرطهما أن يكونا أمرًا نُسِخَ بنهي، أو نهيًا منسوخًا بأمر، أو حَظْرًا منسوخًا بإباحة، لِمَا بَيَّنَّاهُ من قبلُ (١)؛ لأنه قد يُنْسَخُ الإِيجاب والحظرُ بالإِباحة، وينسخُ الفرضُ المُضَيًقُ من أصله، وقد يُتركُ وُيرفعُ تضييقُه بتوسعة وقتِه، أو بتوسعة التًخييرِ بينه وبين غيرِه، بحَسَبِ المشيئةِ المطلقةِ، والإِرادةِ النافذةِ، أو المصلحةِ الحكْمِيَّةِ.
فصل
وكذلك لا يُعتبرُ بقول من قال: يجبُ أن لا يُنسَخَ الواجبُ إلا بواجب مثلِه، بل قد يُنسخُ بواجبٍ مثلِه، وُينسخُ بالحظر، وُينسخُ بالنَّدب، وُينسخُ بالإِباحة (٢)، فيجبُ أن لا يعتبرَ في ذلك أكثرُ من أن يكونَ أحدُهما رافعًا لحكم الآخَرِ، أيً حكمَيْنِ كانا.
فصل
في الدَّلالةِ على ذلك
وهو أنه لا يخلو: إما أن يكونَ النسخُ لمصلحةٍ، أو لمجرَّدِ مشيئةٍ مطلقةٍ من جهة مَنْ له التًصَرفُ في ملك الأعْيانِ، وكلاهما لا يَمنعُ من ذلك، ولذلك صَحَّ أن يرتفعَ الحظر إلى إيجاب وإباحةٍ ونَدْبٍ، وترتفع الإِباحةُ إلى إيجاب ونَدْبٍ، وإلى تحريم وحظرٍ، ويرتفعَ الندبُ إلى إيجاب وإلى إباحة وحظرٍ، فوجبَ أن يكونَ الاعتبارُ في ذلك بما قُلْناه فقَطْ.

(١) انظرما سبق في الصفحة (٢٢١ - ٢٢٢).
(٢) "العدة" ٣/ ٧٨٣ - ٧٨٥.

1 / 230