Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
53

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَكَذلِكَ عِظَامُهَا (١). ــ = الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب (١)، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ﵀. الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي (٣) واختيارشيخنا (٤) ﵀؛ لقوله ﷺ «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (٥)، فعبر النبي ﷺ بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله. ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح (٦)، والراجح أنه لا يشترط. (١) وقوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا» عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٧)، هذا هو المشهور من المذهب (٨)، وهو مذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠). وفي رواية في المذهب (١١) طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة (١٢)، =

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٦٣). (٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣). (٣) المختارات الجلية ص ١١. (٤) الشرح الممتع (١/ ٩١). (٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٦) رقم (٢٠٠٧٣)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة - رقم (٤٢٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٩٠) رقم (٣٩٥٩). (٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧١). (٧) سورة المائدة: ٣. (٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧). (٩) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٢٠ - ٢١). (١٠) الأم للشافعي (١/ ٨)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢٩١). (١١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧). (١٢) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني (١/ ٢٠)، فتح القدير للكمال بن الهمام (١/ ٩٦).

1 / 53