. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= وقد اختلفت الروايات في المذهب (١) في حكم استعمال أواني أهل الكتاب:
الرواية الأولى: إباحة استعمالها مطلقًا وهو المذهب وبه قال جمهور أهل العلم، دليل ذلك حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيْبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيْبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» (٢).
ومن الأدلة أيضًا ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ توضأ من مزادة امرأة مشركة» (٣).
وروى أحمد في مسنده عن أنس ﵁ «أَنَّ يَهُوْدِيًّا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ» (٤). فكل هذه الأدلة تدل على إباحة استعمالها ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في النجاسات كطبخ لحم الخنزير فيها ونحوه.
الرواية الثانية في المذهب: كراهية استعمالها؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، قَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلا تَأْكُلُوْا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا» (٥).