Voluntary Prayer
صلاة التطوع
Publisher
مطبعة سفير
Publisher Location
الرياض
Genres
الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (١)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» (٢). قال الإمام ابن القيم ﵀: «فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب ﵁ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار» (٣).
وذكر ﵀ أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وأما إذا تأخر المأموم
_________
(١) البخاري، كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣، و٩١٠.
(٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم ٨٥٧.
(٣) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/ ٣٧٨، ٤٣٧.
(٤) المرجع السابق، ١/ ٣٧٨، ٤٣٧.
1 / 40