وذكر الإمام النووي ﵀ «أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ...» (١).
وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور (٢)؛لقول الله تعالى: ﴿وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣)، وقد رجح الإمام ابن جرير-﵀-أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك (٤). وقد ذكر الحافظ ابن حجر ﵀ عن الإمام الطبري ﵀ أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٢١٦.
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٧٥، وشرح النووي، ٥،٢١٧، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٩٦.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١١٥.
(٤) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٣/ ٥٣٠، و٥٣٣، وانظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٩٥ - ٩٦.
1 / 16
المقدمة
أولا: مفهوم التطوع
ثالثا: جواز صلاة التطوع جالسا
رابعا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير