يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم” ١.
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ إذا كان لا يأخذ فيما يتولاه من مال المسلمين، فالوصي فيما يتولاه من مال اليتيم كذلك.
ونوقش: بأن النبي ﷺ كان يأخذ من مال الفيء لقوله ﷺ: “إلا الخمس”.
٣- ما روي عن ابن مسعود ﵁ قال: “لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضا ولا غيره” ٢.
ولكنه ضعيف لا يثبت.
٤- أن دخول الوصي في الوصية على وجه التبرع من غير شرط أجرة كان بمنزلة المستبضع، فلا أجرة له كالمستبضع ٣.
ونوقش هذا الاستدلال: أن ما يأكله الولي من مال اليتيم ليس أجرة، وإنما رخصة من الله ﷿ مقابل قيامه على ماله.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن الكريم، والقاعدة: أن جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين، فتبقى الآية على ظاهرها، وبهذا فسر الصحابة ﵃ الآية.