26Al-Ifāda min māl al-yatīm fī ʿuqūd al-muʿāwaḍāt waʾl-tabarruʿātالإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعاتKhālid al-Mushaīqaḥ خالد المشيقح Publisherالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditionالسنة السادسة والثلاثونPublication Yearالعدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤مGenres١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١.٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢.وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.١ ينظر ص (٢٩٠) .٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٤.٣ روضة الطالبين ٤/٦٢.1 / 310CopyShareAsk AI