Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
14

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون

Publication Year

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

٣- أنه إذا جاز للولي أن يدفع جزءًا من ربح مال اليتيم إلى غيره، فكذا يجوز له أخذ ذلك ١. ٤- ما تقدم من الأدلة على أن لولي اليتيم أن يشتري ويبيع من نفسه إذا زالت التهمة٢. القول الثاني: أن الولي ليس له أن يأخذ شيئا من الربح، وله أن يعطي غيره ممن دفع له المال مضاربة. وبه قال جمهور أهل العلم ٣. وحجة هذا القول: أن الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة لنفسه ٤. ولعله يناقش: بأن محصله أنه استدل بمحل النزاع، فلا يسلم. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة. ولأن الولي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله.

١ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٦. ٢ ينظر ص (٢٩١) . ٣ المدونة ٥/٣١٤، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٣٣، وروضة الطالبين ٥/١٢٤، والفروع ٤/٣٢١، والمبدع ٤/٣٣٨. ٤ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٧.

1 / 298