Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
12

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون

Publication Year

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه”١. ٣- ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة” ٢. ٤- ما رواه القاسم بن محمد٣. قال: “كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه” ٤. ٥- ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم ٥. القول الثاني: أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة. وبه قال الحسن البصري٦، وعن الإمام أحمد عدم الجواز ٧. وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له٨.

١ إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق٤/٦٧، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠٥ والبيهقي ٤/١٠٧ من طرق عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر. ٢ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٥١، وابن أبي شيبة ٣/١٥٠، وعبد الرزاق ٤/٦٨، وأبوعبيد في الأموال ص (٤٥٥)، والدارقطني ٢/١١٠، والبيهقي ٤/١٠٧، وقال: “هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر ﵁”. ٣ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، أعلم الناس بحديث عائشة ﵂، توفي سنة (١٠٥هـ) وقيل (١٠٦هـ) . (طبقات ابن سعد ٥/١٨٧، وتهذيب التهذيب ٨/٣٣٣) ٤ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٥١ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به، وأيضا أخرجه عبد الرزاق ٤/٦٦، والشافعي في مسنده ص ٢٠٤، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٥٦، وابن أبي شيبة ٣/١٤٩، والبيهقي ٤/١٠٨. ٥ المغني ٦/٣٣٩. ٦ المغني ٦/٣٣٩ ٧ الفروع ٤/٣٢١. ٨ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٧٦

1 / 296