239

الأثر المرغوب أمر وحداني لا يختلف باختلاف الموارد ، وهو قدسسره أيضا معترف بذلك في صدر هذا البحث ، وما ذكره هنا متجه بالنسبة إلى آثار التمامية ولوازمها لا بالنسبة إلى نفسها ، فيصح القول باعتبارية الصحة والفساد بقول مطلق.

وأما المأمور به بالأمر الظاهري فلا يتصف على القول المذكور عند تبين الخلاف بالتمامية حتى يقال بكونها مجعولة ، غاية الأمر كونه مسقطا للإعادة والقضاء ، فسقوطهما لا يكون لازما مساويا للتمامية بل أعم ، مع أنه لو ثبت من الشرع اتصافه بالتمامية في مقام نلتزم فيه بأن هنا مصلحتين إحداهما أدنى والاخرى أقصى ، فاتصاف العمل الناقص بالتمامية بلحاظ الأدنى ، وبعدمها والإسقاط عن قابلية التدارك بلحاظ الأقصى .

وأما في المعاملات فلأن وجه الحاجة فيها إلى إمضاء الشرع ، إما كونه دخيلا في التأثير فإن الشارع مالك حقيقي فلا يقصر إمضائه عن إمضاء المالك المجازي ، فكما أن الثاني جزء للمؤثر فكذا الأول بطريق اولى ، وإما كونه كاشفا عن السببية الواقعية بمعنى أن الشارع جعل اختيار الأموال بيد المالك المجازي لها ، ولكن الأسباب التي تكون أسبابا بنظر العرف بعضها متلبس بالسببية واقعا وبعضها غير متلبس بها كذلك ، فإمضاء الشرع يرفع احتمال كون العقد من القبيل الثاني ويكشف عن كونه من الأول ، كما أن تخطئته بالعكس.

فإن كان الثاني فمن الواضح أن إمضاء الشرع حينئذ مجرد تصديق للعرف بمعنى أن ما يراه العرف سببا فهو كذلك واقعا فإنما يحتاج إليه في مرحلة الإثبات بعد الفراغ عن ثبوت السببية لبعض العقود واقعا لا بجعل جاعل.

وإن كان الأول فإمضاء الشرع جزء متمم للسبب ، فحاله حال الإيجاب والقبول وإجازة المالك المجازي ، فكما أن الموجب مثلا موجد لجزء السبب لا جاعل للصحة ، فكذا حال الشارع في إمضائه ، فإذا تحقق أجزاء السبب التي من جملتها إمضاء الشرع انتزع من المجموع وصف التمامية قهرا.

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الصحة في المعاملات أيضا أمر اعتباري كما في

Page 242