المشروط لا بد وأن يكون متعلقه مع حفظ عنوان الشرط ممكن الوقوع واللاوقوع ، مثلا الصلاة في الوقت مع حفظ عنوان كونها في الوقت ممكن الطرفين ، وإذا كان الشرط هو الإيصال الذي هو في معنى إتيان ذي المقدمة المستلزم لإتيان المقدمة فلا يمكن التكليف بذي المقدمة ولا بالمقدمة ؛ لأنهما مع حفظ عنوان هذا الشرط متحقق الوقوع في الاستقبال لا محالة.
مثلا مع حفظ عنوان كون المكلف ممن يضرب لا يتوجه إليه التكليف بالضرب ولا بمقدماته ، نعم لو كان صورة التكليف هكذا : ايت بالمقدمة إن كنت ممن تنتهي إلى ذي المقدمة على تقدير إتيان المقدمة سلم من هذا الإشكال ؛ لأن المقدمة مع حفظ هذا العنوان ممكن الوقوع واللاوقوع معا كما هو واضح.
لكن يرد عليه أنه يلزم على هذا عدم توجه التكليف بالمقدمة إلى من لا ينتهي إلى ذي المقدمة على تقدير الإتيان بالمقدمة في علم الله كالعصاة ، والقائل المذكور لا يلتزم بذلك؛ فإنه لا يفرق في وجوب المقدمة بين الأشخاص.
وأما كون الإيصال الانتزاعي قيدا للمطلوب ، ففيه : أن نحو تحقق هذا الأمر الانتزاعي ثابت من الأزل ؛ فإن من معلومات الباري تعالى كون زيد مثلا سيولد ويكثر ويفعل كذا وكذا ، فلا يكون مستندا إلى اختيار المكلف فيمتنع أخذه قيدا للمطلوب ، نعم الامور الانتزاعية التي تتحقق بعد تحقق منشأ انتزاعها كالفوقية والتحتية بالنسبة إلى جعل الهيئة الخاصة وكالاتصال والانفصال بالنسبة إلى الوصل والفصل تكون مقدورة بالواسطة.
وأما كون الايصال الخارجي قيدا للطلب فهو أوضح فسادا من أن يخفى ؛ فإن مرجع التكليف على هذا يصير إلى أنه : إذا أتيت بالمقدمة وذيها فأت بالمقدمة
وأما كون الإيصال الخارجي قيدا للمطلوب ففيه ثلاثة إشكالات :
الأول : يلزم أن لا تقع الصلاة مثلا مع الطهارة أبدا ؛ وذلك لأن الطهارة من آثار امتثال الأمر بالوضوء وهو لا يحصل إلا بعد الإتيان بالصلاة ؛ لأن الموصلية في الخارج التي هي قيد المطلوب لا تحصل إلا بإتيانها.
Page 148