Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-ʾāmil (uṣūl fiqh)
إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)
Editor
القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
أَفْرَاد الْقُرْآن لقَوْله صَحَّ سندها فَإِن الْمُتَوَاتر لَا ينظر فِي سَنَده أصلا وَلذَا قَالَ ابْن الْجَزرِي بعد ذَلِك مَا لَفظه وَقَوْلنَا وَصَحَّ سندها نعني أَن يرْوى تِلْكَ الْقِرَاءَة الْعدْل الضَّابِط عَن مثله هَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِي وَتَكون مَعَ ذَلِك مَشْهُورَة عِنْد أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن غير مَعْدُودَة عِنْدهم من الْغَلَط أَو مَا شَذَّ بهَا بَعضهم قَالَ وَقد شَرط بعض الْمُتَأَخِّرين التَّوَاتُر فِي هَذَا الرُّكْن وَلم يكتف بِصِحَّة السَّنَد وَزعم أَن الْقُرْآن لَا يثبت إِلَّا بالتواتر وَأَن ماجاء مَجِيء الْآحَاد لَا يثبت بِهِ قُرْآن قَالَ وَهَذَا لَا يخفى مَا فِيهِ فَإِن التَّوَاتُر إِذا ثَبت لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الرُّكْنَيْنِ الآخرين من رسم وَغَيره إِذْ مَا ثَبت من أحرف الْخلاف متواترا عَن الرَّسُول ﷺ وَجب قبُوله وَقطع فِيهِ بِكَوْنِهِ قُرْآنًا سَوَاء كَانَ مُوَافقا للرسم أم لَا وَإِذا شرطنا التَّوَاتُر فِي كل حرف من حُرُوف الْخلاف انْتَفَى كثير من أحرف الْخلاف الثَّابِتَة عَن السَّبْعَة ذكره فِي الإتقان
فَتحصل من مَجْمُوع مَا ذكر عدم تَمام دَعْوَى تَوَاتر السَّبع وَعدم تَحْرِيم القرءاة بغَيْرهَا كَمَا فِي الأَصْل وَالنّظم وَهُوَ أَيْضا غَالب مَا فِي كتب الْأُصُول أَو كلهَا وَالنّظم إِنَّمَا يَأْتِي بِمَا فِي الأَصْل وَإِن كَانَ النَّاظِم يخْتَار خِلَافه وَقد أَشَرنَا إِلَى ذَلِك بقولنَا وجزموا وَأما حكم مَا عدا السَّبْعَة فقد أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... وَهِي نَظِير الْخَبَر الآحادي ... يلْزم مَا فِيهَا على الْعباد ...
أَي أَن الْقِرَاءَة الْخَارِجَة عَن السَّبع فِي حكمهَا كالخبر الآحادي وَحكمه وجوب الْعَمَل بِهِ فَكَذَلِك الشاذة هَذَا مُخْتَار الْجُمْهُور قَالُوا فَيعْمل بِقِرَاءَة ابْن مَسْعُود فِي قَوْله فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات وَيجب التَّتَابُع قَالُوا وَإِنَّمَا يعْمل بهَا فِي الْأَحْكَام العملية لَا العلمية لِأَن الْآحَاد لَا تفِيد الْعلم وَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو من أَن يكون قُرْآنًا أَو سنة لِأَن الْغَرَض أَن نقلهَا عَنهُ ﷺ صَحِيح وَترك شَيْء من صَحِيح الْقُرْآن أَو السّنة لَا يجوز وَخَالف الشَّافِعِي وَجَمَاعَة فَقَالُوا قد اتفقنا على شَرْطِيَّة تَوَاتر الْقُرْآن وَقد
1 / 72