164

Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-ʾāmil (uṣūl fiqh)

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

أَي من شُرُوط صِحَة الْقيَاس أَن لَا يكون حكم الأَصْل ثَابتا بِالْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لَا يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ على الْمُخْتَار وَاسْتَدَلُّوا لذَلِك بِأَن الْعلَّة فِي الْقيَاس إِمَّا أَن تتحد أَو تخْتَلف إِن اتّحدت كقياس التفاح على السفرجل فِي الربويات مَعَ قِيَاسه على الْبر كَانَ تَطْوِيلًا للمسافة بِلَا فَائِدَة للاستغناء بِقِيَاس التفاح على الْبر وَإِن اخْتلفت الْعلَّة لزم فَسَاد الْقيَاس لعدم الِاتِّحَاد فِي الْعلَّة بَين القياسين ومثلوه بِأَن يُقَال الجذام عيب يفْسخ بِهِ البيع كَمَا يفْسخ بِهِ النِّكَاح قِيَاسا على الرتق فَيَقُول الْغَيْر لَا نسلم أَن الرتق يفْسخ بِهِ النِّكَاح فيثبته الْمُسْتَدلّ بِالْقِيَاسِ على الْجب بِجَامِع فَوَات الِاسْتِمْتَاع فَيَقُول هَذَا الْقيَاس فَاسِدا لاخْتِلَاف الْجَامِع بَين الأَصْل وَالْفرع الَّذِي قصد إِثْبَات الحكم بِهِ إِذْ الْعلَّة فِي الجذام كَونه عَيْبا يَنْفَسِخ بِهِ البيع وَالْعلَّة فِي الرتق هِيَ فَوَات الِاسْتِمْتَاع فَبَطل الْقيَاس هَكَذَا قَالَه الْجُمْهُور وَلَا يخفى أَن مَا ذكره فِي الأول من المثالين مناقشة لفظية لَا تَقْتَضِي بطلَان الْقيَاس الْمَذْكُور وَمَا ذكره فِي الثَّانِي دلّ على انه بَطل الْقيَاس لعدم الِاتِّحَاد فِي الْعلَّة لَا لِأَنَّهُ قِيَاس على مقيس فَهَذِهِ شَرط الأَصْل الَّذِي جعلهَا صَاحب أصل النّظم شُرُوطًا للْأَصْل
وَأما شُرُوط الْفَرْع فَثَلَاثَة الأول مِنْهَا مُوَافَقَته فِي أُمُور ثَلَاثَة أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله
واشترطوا فِي فَرعه الموافقه
فِي الحكم وَالْعلَّة والمطابقه ... للْأَصْل فِي التَّغْلِيظ وَالتَّخْفِيف
هَذَا هُوَ الشَّرْط الأول للفرع وَهُوَ وجودي والشرطان الْآخرَانِ عدميان وَإِنَّمَا جعلُوا هَذَا شرطا وَاحِدًا لِأَنَّهُ مُسَاوَاة الْفَرْع لأصله وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَة أُمُور الأول فِي الحكم بِأَن يتحدا فِي الحكم الْمُسْتَفَاد من الْعلَّة وَهَذَا فِي الْحَقِيقَة مَأْخُوذ فِي مَاهِيَّة الْقيَاس كَمَا عرفت فِي رسمه

1 / 180