159

Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-ʾāmil (uṣūl fiqh)

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

والأبحاث والإيرادات على الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ والرادين عَلَيْهِم كَثِيرَة وَقد بسطت فِي مطولات الْفَنّ
وَأما عمر فَإِنَّهُ فِي حد الْخمر إِنَّمَا عمل بقول عبد الرحمن بن عَوْف حَيْثُ قَالَ لَهُ أخف الْحُدُود ثَمَانُون فَجعله ثَمَانِينَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ إِن قيل هَذَا أَيْضا قِيَاس قُلْنَا لَيْسَ بِالْقِيَاسِ المصطلح فَإِنَّهُ لَا جَامع بَين السكر وَالْقَذْف وَإِنَّمَا هُوَ رَأْي مَحْض وَبِالْجُمْلَةِ ادِّعَاء الْإِجْمَاع فِي هَذَا غير صَحِيح وَلِهَذَا خَالف جمَاعَة من الائمة واختاروا أَن حد الشَّارِب أَرْبَعُونَ وكونهم أَجمعُوا على الْقيَاس لَا دَلِيل عَلَيْهِ على أَنه لَو سلم فغاية الْوَاقِع مِنْهُم جَوَاز الْعَمَل بِهِ لَا وُجُوبه الَّذِي هُوَ الْمُدعى قَالُوا بل أوجبوا الْأَحْكَام الثَّابِتَة بِهِ على الْعباد وَلَو كَانَ الْعَمَل بِهِ غير وَاجِب لما جَازَ لَهُم إِلْزَام الْعباد بِأَحْكَام بنيت عَلَيْهِ
وَاعْلَم أَن التَّحْقِيق أَن الْقيَاس لم يقم الدَّلِيل على التَّعَبُّد بِهِ إِلَّا فِيمَا كَانَت علته منصوصة بِأَيّ طرق النَّص كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقه وَغَيرهَا من المسالك الْآتِيَة ستعلم أَنه لم يقم عَلَيْهَا دَلِيل التَّعَبُّد بِالْعَمَلِ بِهِ وَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَحْقِيقه وَقد بسطناه فِي رسالتنا الْمُسَمَّاة الاقتباس فِي معرفَة الْحق من أَنْوَاع الْقيَاس
وَلما اخْتلف فِي جَرَيَان الْقيَاس فِي الْأَحْكَام كلهَا أَو عَدمه أَشَرنَا بقولنَا
وَلَيْسَ بالجاري فِي الْأَحْكَام
جَمِيعهَا فِي نظر الْأَعْلَام ... فَإِن مَا مَعْنَاهُ مِنْهَا يجهل
فَلَيْسَ فِي بَاب الْقيَاس يدْخل
النَّفْي فِي قَوْله وَلَيْسَ بالجاري مُتَوَجّه إِلَى الْقَيْد أَعنِي لفظ جَمِيعهَا وَالْمرَاد أَن الْقيَاس لَا يكون جَارِيا الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي إِثْبَات كل حكم شَرْعِي لِأَنَّهُ

1 / 175