Usul Daynuna Safiya

Camrus Ibn Fath d. 283 AH
83

Usul Daynuna Safiya

أصول الدينونة الصافية

Genres

وعم الأب أخو الجد للأبوين أولى من عم الأب أحي الجد للأب .

والعم أخو الجد أولى من بني العم أخي الجد للأبوين .

ولا يرث المملوك حرا .

ولا المشرك المسلم .

ولا يرث القاتل قتيله عمدا كان (1) أو خطأ .

[ باب في عدد النساء ]

قال الله عز وجل : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } (2) .

وفرض في الأيسات : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } (3) وكذلك فرض في اللواتي لم يحضن ، وفرض في أولات الأحمال : { أجلهن أن يضعن حملهن } (4) ما كان من تمام أو سقط إذا تيقن بهؤلاء بعد الدخول بهن .

وفرض العدة على النساء ، وائتمنهن على العدة ، قولهن في العدة جائز ، ما لم يكن ادعين أمرا فاحشا لا يمكن لهن وهن مأمونات . قال الله في التوكيد عليهم فيما فرض إليهم : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } (5) .

قال : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } (6) يعني العدة إذا كان إنما طلقها واحدا أو اثنين .

[ الطلاق الثالث ]

وأما إذا طلقها ثلاثا ، { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } (7) قد دخل بها ، وهذا كله في المدخول بهن .

Page 121