40Uṣūl al-dīnūna al-ṣāfiyaأصول الدينونة الصافيةʿAmrūs b. Fatḥ al-Nafūsī - 283 AHعمروس بن فتح النفوسي - 283 AHGenresوما لم يبلغ ثلاث مائة صاع فلا زكاة فيه إلا من تطوع بخير . والتمر والزبيب مثل ذلك . وما يسقى بالدوالي (1) والنواضح (2) والرشاء (3) والسواني (4) ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد .[ صدقة الإبل ]Page 78CopyShareAsk AI