97

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Investigator

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

والأصل لغة: (١) ما يبنى (٢) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (٣) وأصول الفقه: ما تبنى (٤) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به. ذكره القاضي وأصحابه (٥) وغيرهم. فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وزيادة "عن [أو "من"] (٦) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (٧) إِلا كذلك. (٨) وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه. أجيب: ليس كل (٩) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.

(١) انظر: لسان العرب ١٣/ ١٦ - ١٧، وتاج العروس ٧/ ٢٠٦ (أصل). (٢) في (ح): ما ينبني. وفي هامش (ب): قوله: "ما يبنى عليه الشيء" كأساس الحائط. (٣) في هامش (ب): وقيل: الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النواة. (٤) في (خ) و(ب): تنبني. (٥) انظر: العدة/ ٧٠، والواضح ١/ ٢ أ. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٧) في (ب): "ولا يكون". (٨) في هامش (ظ): أي لا تحصل إِلا عن دليل تفصيلي. (٩) في (ب) و(ح): كلا.

1 / 15