155

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Investigator

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

عتيق، أو لما يكون كخمر على عصير، أو للمجاورة كـ "جرى النهر والميزاب". قال الآمدي: وجميع (١) جهات التجوز لا تخرج عن هذا. (٢)
قال القاضي -في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا-: (٣) "أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه، كالشجاع سبعًا، ولَمَّا لم يوجد كل معانيه كان مجازًا، وأما (٤) النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النَبَّاش؛ فلهذا كان حقيقة".
قال بعض أصحابنا (٥): "هذا تصريح بثبوت (٦) الأسماء -حقائقها ومجازاتها- قياسًا، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه: إِن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه (٧) كلها: جاز، كما أن الحقيقة إِذا وجد فيه (٨) معنى الحقيقة كلها: جاز".

(١) في (ب) و(ظ): كل جهات.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٩.
(٣) انظر: العدة/ ٢٠٦ ب.
(٤) نهاية ٩ ب من (ب).
(٥) انظر: المسودة/ ١٧٤.
(٦) في (ظ): بعض الأسماء. وانظر: المسودة/ ١٧٤.
(٧) في (ظ): عليها. وفي المسودة: عليها. وفي بعض نسخها: "عليه".
انظر: المسودة/ ١٧٤.
(٨) كذا في النسخ الثلاث، وفي المسودة/ ١٧٤. ثم جرى تصحيحها من نسخة أخرى في هامش (ب) هكذا: فيها.

1 / 73