Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
202- خبر: وعن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة))(1).
203- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للمستحاضة: ((اقعدي أيام حيضك)) وفي بعض الأخبار: ((أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، ولو قطر الدم على الحصير قطرا))(2).
لنا: لا تكون الأيام إلا من ثلاثة فصاعدا، لأن أقل الجمع ثلاثة.
204- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا أقبل الحيض فدعي الصلاة))(3).
Page 139