Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
لنا: وهو ينقض الوضوء إذ كان معصية، كما ليس ينقض الوضوء في غير الصلاة من الضحك إلا ما كان معصية لله، قياسا على سائر الأحداث، إذا كانت ناقضة للطهارة في الصلاة وفي غيرها.
155- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد))(1).
156- خبر: وعن أبي غطيف الهذلي قال: صليت مع ابن عمر الظهر في مجلس في داره فانصرفت معه، حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء(2)، ثم خرج وخرجت معه وصلى العصر، ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((من توضأ على طهر كتب الله (3) له بذلك عشر حسنات)) ففي ذلك رغبت يابن أخي(4).
157- خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: ذهب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقدمت لهم شاة مصليه(5) فأكل وأكلنا ثم حانت[صلاة] الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل ثم حانت[صلاة] العصر فصلى ولم يتوضأ(6).
Page 121