Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
937- خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي (عليه السلام) قال: ولاني عمر حقنا من الخمس فقسمته حتى كان آخر سني عمر فأتاه مال كثير، فقال: يا علي هذا حقك أو حقكم فخذه واقسمه حيث تقسمه. قال: فقلت إن بنا عنه غنى وبالمسلمين(1) حاجة فاردده عليهم. قال: فقال العباس: لقد نزعت اليوم عنا شيئا لا يرجع إلينا. قال: فقال علي (عليه السلام): ما دعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا(2).
938- خبر: وعن نجدة صاحب اليمامة: كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب ابن عباس: إنه لنا. وقد كان عمر دعانا إلى رأيه في تسليم بعضه لينكح به أيمنا، ويقضى به غراماتنا فأبينا إلا أن يسلم كله لنا ورأينا أنه لنا(3).
939- خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول في حديث طويل: يقول: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنيه أحد بعدك فافعل ففعل ذلك فولانيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقسمته في حياته(4).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن سهم ذوي قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حق لهم، وأنه للفقير والغني والذكر والأنثى والكبير والصغير.
Page 389