Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
924- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أدوا زكاة الفطر عن(1) كل إنسان صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير)). وفي بعض الحديث: ((أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله إليه خيرا مما أعطى)).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن زكاة الفطر واجبة على من يعلم قوت عشرة أيام، وإنما قوت عشرة أيام لأن من لا يعلم قوت عشرة أيام يكون إخراجها مسرفا باسطا ليده كل البسط وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط}[الإسراء:29] ومن البسط أن يخرج ما عنده ويقعد بغير شيء يستنفقه.
وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إنما الصدقة من ظهر(2) غنى))، وقدرنا قوت عشرة أيام لأنا وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة كأقل المهر وأقل ما يقطع فيه وأقل الإقامة وأقل الطهر. وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تلزم إلا من كان له مائتا درهم بعد الدار والأثاث مع أنه يقول: إن لمن له عشر باذنجانات أنه يخرج باذنجانة واحدة. وذهب الشافعي إلى أن صدقة الفطر تجب على من يعلم قوت يوم وصاعا يخرجه وقد قدمنا الاحتجاج عليهما.
Page 378