Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
817- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس فيما أخرجت الأرض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير(1) ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق)).
818- خبر: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تؤخذ))، دل على أنه لا يضم جنس من هذه الأصناف إلى جنس لتجب فيه الزكاة))(2).
وذهب قوم إلى أنه يضم الصنف إلى غيره قال مالك: يضم الشعير إلى الحنطة وعامة الفقهاء تقول مثل قولنا والأخبار والإجماع يحجه.
819- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البر بالبر والشعير بالشعير ها ها يدا بيد))(3) وفي بعض الأخبار: ((بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم))(4).
820- خبر: وعن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن لي عسلا فما أخرج منه؟ فقال: ((من عشر قرب قربة))(5).
Page 340