Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
774- خبر: وعن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام) قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم فقال: ((في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة حولي، وفي كل أربعين مسنة))(1).
775- خبر: وعن مسروق بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة(2).
776- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع، أو تبيعة، جذع، أو جذعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة))(3).
Page 325