Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض، وروى عنه يحيى بن الحسين أن في خمس وعشرين ابنة مخاض(1).
[زكاة الغنم]
766- خبر: وعن ابن عمر قال: كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كتابا ثم ذكر فيه: ((فإذا زادت الغنم على مائة وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة))(2).
767- خبر: وعن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مصدقا فمررت برجل فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذلك مالا لبن فيه ولاظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ مالم أؤمر به، وهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) منك قريب فإن أحببت أن تأتيه تعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فجاء بها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكر قصته، فقال قد جئتك بها يا رسول الله، فخذها. فقال له (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه)) فأمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بقبضها ودعا له(1).
Page 322