Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
494- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه وإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي.
واستدل من قال بجعل ما أدرك آخر صلاته بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((فما أدركت فصل وما فاتك فاقض))(1) وهذا محمول عندنا على أن المراد به: ما أدركت مع الإمام فصل معه وما لم تدركه فصل لنفسك، ويكون معنى (اقض): افعل. كما قال الله تعالى: {فقضاهن سبع سماوات في يومين}[فصلت:12]، أي: فعلهن.
ولايصح أن يبدأ بآخر الصلاة قبل أولها.
495- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: يفتح المؤتم على الإمام إذا اشتكلت(2) عليه القراءة.
496- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ((إذا استطعمك الإمام فأطعمه)).
واستدل من رأى خلاف هذا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((مالي أنازع القرآن))(3) .
Page 229