Unknown
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Publisher
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Publisher Location
السعودية
Genres
أدرعا (^١) فقال: أغَصبًا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة)، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (^٢).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ التزم لصفوان بضمان العارية التي استعارها منه، فلما ضاع بعض العارية وأراد النبي ﷺ أن يضمنها عفا عنها صفوان ﵁.
ثالثا: الإجماع:
ويمكن أن يستدل بالإجماع من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: لا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، واختلفوا فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، هل تضمن بالمثل أو بالقيمة (^٣).
توضيحه: يفهم من هذا أن العلماء متفقون على وجوب الضمان هنا، وإن اختلفوا في كيفية الضمان بالنسبة للحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن.
(^١) أدرع: جمع درع، وهو لبوس الحديد. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ١١٤)، لسان العرب (٨/ ٨٢). (^٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠١) واللفظ له، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (٣/ ٨٢٢ - ٨٢٣) برقم (٣٥٦٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب العارية، باب العارية مضمونة (٦/ ٨٩)، وقال بعد أن ساق عدة طرق لهذا الحديث: «وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول والله أعلم»، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (٥/ ٣٤٤). وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٦). (^٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٣٩)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٥/أ).
1 / 73