Al-Qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Publisher
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Publisher Location
السعودية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī
Ḥamad al-Hājarī (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Publisher
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Publisher Location
السعودية
| الرقم | القاعدة أو الضابط | الصحة أو الضعف | الاتفاق أو الاختلاف |
|---|---|---|---|
| ٢٩ | الضابط الفقهي: العارية مضمونة | ضعيف | مختلف فيه |
| ٣٠ | الضابط الفقهي: إذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟ | لم يتبين لي أي القولين أصح | مختلف فيه |
| ٣١ | الضابط الفقهي: كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته | صحيح | متفق عليه |
| ٣٢ | الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ | الصحيح أنه مضمون ضمان يد | مختلف فيه |
| ٣٣ | قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان | صحيحة | متفق عليها |
| ٣٤ | قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان | صحيحة | متفق عليها |
| ٣٥ | قاعدة: الأمانة غير مضمونة | صحيحة | متفق عليها |
| ٣٦ | قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه | صحيحة | متفق عليها |
| ٣٧ | الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون | صحيح | مختلف فيه |
| ٣٨ | الضابط الفقهي الضمان لا يجب على الوديع | صحيح | فيه خلاف يسير |
| ٣٩ | قاعدة: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه | صحيحة | مختلف فيها |
1 / 700