Al-Qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Publisher
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Publisher Location
السعودية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī
Ḥamad al-Hājarī (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Publisher
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Publisher Location
السعودية
| الرقم | القاعدة أو الضابط | الصحة أو الضعف | الاتفاق أو الاختلاف |
|---|---|---|---|
| ١ | قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان | الشق الأول: صحيح الشق الثاني: ضعيف | مختلف فيها |
| ٢ | قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره | صحيحة | متفق عليها |
| ٣ | قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا | لم يتبين لي شيء | مختلف فيها |
| ٤ | قاعدة: الضمان منوط بالتعدي | صحيحة | متفق عليها |
| ٥ | قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي | صحيحة | متفق عليها |
| ٦ | قاعدة: المفرط ضامن | صحيحة | متفق عليها |
| ٧ | قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل | صحيحة | متفق عليها |
| ٨ | قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه | ضعيفة | مختلف فيها |
| ٩ | قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن | صحيحة | متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض فروعها |
1 / 697