583

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط (^١).
٦ - إذا استأجرت رجلًا ليخيط لك ثوبًا، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (^٢).
٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط (^٣).

(^١) منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩). وانظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦).
(^٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).
(^٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣١٨، ٣٢١).

1 / 600