556

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

شبهه-على وجه الصواب، فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه» (^١).
٢ - قال ابن جزي الغرناطي (^٢): «كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن» (^٣).
ثالثًا: المذهب الشافعي:
١ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من منهي عنه» (^٤).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (^٥).
٢ - وقال أيضا: «ن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه» (^٦).
٣ - وقال أيضا: «راية الواجب مهدرة بالاتفاق» (^٧).

(^١) جامع الأمهات (ص ٥٢٥).
(^٢) والفقيه الأصولي الأديب أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، ولد سنة ٦٩٣ هـ، أخذ العلم عن أبي جعفر بن الزبير وأبي عبد الله بن رشيد وأبي القاسم بن الشاط، وأخذ عنه: لسان الدين بن الخطيب وغيره، له مؤلفات منها: "وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم" و"التسهيل لعلوم التنزيل" في التفسير، و"القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"، توفي سنة ٧٤١ هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص ٣٨٨)، الدرر الكامنة (٣/ ٣٥٦)، معجم المؤلفين (٣/ ١٠٣).
(^٣) قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٥٠).
(^٤) المنثور (٣/ ١٦٣)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).
(^٥) إعلام الموقعين (٢/ ٤٣).
(^٦) المرجع السابق.
(^٧) زاد المعاد (٤/ ١٣٩).

1 / 573